الشيخ عزيز الله عطاردي

43

مسند الإمام الصادق ( ع )

قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضر لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية . 22 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام . 23 - عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه قال ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس . 24 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه . 25 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها قال فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها . 26 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد